الشيخ الجواهري
18
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
إرادة الإقرار ، فهو حينئذٍ كاحتمال ( أن يكون أراد ) في المثال السابق ( مع درهم لي ) والأصل براءة الذمة ( فيقتصر على المتيقن ) [ 1 ] . لكنّ الإنصاف ظهور شغل الذمّة بدرهمين لو قال : « له عليّ درهم قبله درهم » أو « بعده درهم » والثلاثة لو قال : « قبله درهم وبعده درهم » . بل قد يقال : بلزوم الدرهمين في نحو « فوقه درهم » أو « مع درهم » أو « معه درهم » [ 2 ] . ( و ) كيف كان ف ( - كذا ) لك يلزمه درهم واحد ( لو قال ) : له عليّ ( درهم في عشرة و ) قد علم منه أنّه ( لم يرد الضرب ) بذلك ، وإنّما يريد الظرفية للدرهم الواحد [ 3 ] . كما أنّه لا إشكال [ 4 ] في لزوم العشرة إذا علم منه إرادة الإقرار بما يقتضيه الضرب . إنّما الكلام في صورة الإطلاق ، والظاهر لزوم درهم واحد [ 5 ] . [ هذا مع تعذّر التعيين ، وإلّا فيرجع فيه إلى المقرّ ويقبل منه بغير يمين إذا لم يدّع عليه إرادة خلافه وإلّا حلف ] . ( ولو قال غصبته ثوباً في منديل أو حنطة في سفينة أو ثياباً في عيبة ) أو زيتاً في جرّة أو تمراً في جراب ( لم
--> ( 1 ) القواعد 2 : 426 . ( 2 ) الأعراف : 38 .